الشيخ الأنصاري
71
كتاب الصلاة
المبسوط ( 1 ) والسيد ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والصدوق ( 4 ) . لنا على ما اخترناه - مضافا إلى الأصل - : ما رواه ثقة الاسلام في الكافي ، والشيخ في التهذيب في كتاب الصوم ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى المغرب فقد وجب الافطار " ( 5 ) . وليس في سنده إلا سهل بن زياد الآدمي ، وأمره سهل بعد توثيق الشيخ ( 6 ) إياه وإكثار المشايخ الرواية عنه ، ولا يضر أيضا إرساله : لما اشتهر من أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسندات ، فتأمل ، ولاشتهار مضمونها بين الأصحاب ، فقد حكي عن المحقق في المعتبر ( 7 ) أن عليه عمل الأصحاب ، وهو مشعر بدعوى الاجماع . وما رواه الشيخ في التهذيب عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام . قال : " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 74 . ( 2 ) حكاه السبزواري في الذخيرة 191 وغيره ، وانظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 274 . ( 3 ) المختلف 2 : 39 . ( 4 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 51 ، وعلل الشرائع : 350 . ( 5 ) الكافي 4 : 100 ، باب وقت الافطار الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 185 ، الحديث 516 ، والوسائل 7 : 89 ، الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 6 ) رجال الشيخ الطوسي : 416 ( أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ) . ( 7 ) المعتبر 2 : 51